من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ٤١١
برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود " (1).
2840 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف " (2).
2841 - وسأل أبان (3) أبا عبد الله عليه السلام " أكان لرسول الله صلى الله عليه وآله طواف يعرف به؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع (4)، ثلاثة أول الليل، وثلاثة آخر الليل، واثنين إذا أصبح. واثنين بعد الظهر، وكان فيما بين ذلك راحته ".
2842 - وسأله سعيد الأعرج " عن المسرع والمبطئ في الطواف، فقال:
كل واسع ما لم يؤذ أحدا ".
2843 - وروى علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني طفت أربعة أسابيع فعييت أفأصلي ركعاتها وأنا جالس (5)؟ قال:
لا، قلت: وكيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيا أو وجد فترة وهو جالس؟ فقال:

(1) قد اختلف الأصحاب في حكم لبس البرطلة في الطواف فقال الشيخ: لا يجوز الطواف فيها وقال في التهذيب بالكراهة، وقال ابن إدريس: ان لبسها مكروه في طواف الحج، محرم في طواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه. (المرآة) (2) على مضمونه عمل الأصحاب ومقتضى استحباب الثلاثمائة والستين شوطا أن يكون الطواف الأخير عشرة أشواط وقد قطع المحقق بعدم كراهة الزيادة هنا وهو كذلك لظاهر النص ونقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة أنه استحب زيادة أربعة أشواط ليصير الأخير طوافا كاملا حذرا من كراهة القران ولتوافق عدد أيام السنة الشمسية ونفى عنه البأس وهو حسن الا أنه خلاف مدلول الرواية. (المرآة) (3) إن كان ابن عثمان وهو الأظهر فموثق كالصحيح، وإن كان ابن تغلب فقوى وفى طريقه في الكافي أبى الفرج وهو مجهول.
(4) في بعض النسخ " عشرة أسباع ".
(5) في بعض النسخ " فأعييت أفأصلي ركعتيها وأنا جالس ".
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست