2866 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم " (1).
2867 - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن قد حج " (2).
2868 - وروى سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن أبي علي أحمد بن محمد بن مطهر (3) قال: " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار