من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ٤١٥
ومن ترك شيئا من الرمل (1) في سعيه فلا شئ عليه (2).
2850 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام " في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط، فقال إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة " (3)
(1) الرمل - بالتحريك -: الهرولة وهي المشي بالاسراع من تقارب الخطأ دون الوثب والعدو.
(2) روى الكليني ج 4 ص 436 في الصحيح عن سعيد الأعرج قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة، قال: لا شئ عليه - الحديث ".
يدل على أنه إذا زاد على السعي سهوا لا يبطل سعيه، وبمفهومه يدل على أنه إذا كان عامدا يبطل سعيه، والثاني مقطوع به في كلام الأصحاب وحكموا في الأول بالتخيير بين طرح الزائد والاعتداد بالسبعة وبين اكمالها أسبوعين فيكون الثاني مستحبا، وقالوا: إنما يتخير إذا لم يتذكر الا بعد اكمال الثامن والا تعين القطع ولم يحكموا باستحباب السعي الا هنا (المرآة) وقال صاحب جامع المدارك: استشكل في المقام بأن التخيير المذكور في كلام الأصحاب مستلزم لامرين يشكل الالتزام بهما، أحدهما وقوع السعي كالطواف واجبا ومستحبا وهذا غير معهود ولم نقف على دليل يدل عليه غير الخبر المذكور في هذا الباب، والثاني كون الابتداء من المروة واطلاق الاخبار وكلمات الأصحاب يقتضى كون الابتداء من الصفا، واجب بأن ما ذكر كالاجتهاد في قبال النص فإنه بعد وجود الدليل نلتزم بما ذكر، قلت: مقتضى صحيح معاوية بن عمار المتقدم عدم الاعتداد بالشوط المبتدأة من المروة فيكون هذا صحيح معارضا في المقام لما دل على الاعتداد به فبعد المعارضة يكون عموم ما دل على لزوم البدأة من الصفا مرجعا أو مرجحا، وبالجملة المسألة غير خالية عن شوب الاشكال - انتهى كلامه أدام الله ظله -.