تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل " (1).
2811 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل طاف الفريضة وهو على غير طهر، قال: يتوضأ ويعيد طوافه، فإن كان تطوعا توضأ (2) وصلى ركعتين ".
2812 - وفي رواية عبيد بن زرارة عنه عليه السلام أنه قال: " لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي، وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل " (3) ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف.
2813 - وروى صفوان، عن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
" رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء، فقال: لا بأس ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلي " (4).