2801 - وروي عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال: فليضم إليها ستا ثم يصلى أربع ركعات " (1).
وفي خبر آخر (2) إن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتان الأوليان لطواف الفريضة، والركعتان الاخريان والطواف الأول تطوع (3).
2802 - وفي رواية القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط، فقال: نافلة أو فريضة؟
فقال: فريضة، قال: يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين فكان طواف نافلة وطواف فريضة ".
2803 - وروي عن الحسن بن عطية (4) قال: " سأله سليمان بن خالد وأنا