2691 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام " عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام " (1).
2692 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام " عن رجل نسي أن يقلم أظافيره عند الاحرام حتى أحرم، قال: يدعها، قلت: فإن رجلا من أصحابنا أفتاه أن يقلم أظافيره ويعيد إحرامه ففعل، فقال: عليه دم " (2).
2693 - وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا نتف الرجل إبطه (3) بعد الاحرام فعليه دم ".
2694 - وفي خبر آخر: " من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه " (4).
2695 - وقال عليه السلام: " لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك " (5) 2696 - وقال عليه السلام: " لا يأخذ الحرام من شعر الحلال " (6).