أبي جعفر الثاني عليه السلام: إن عمتي معي وهي زميلتي (1) ويشتد عليها الحر إذا أحرمت فترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب عليه السلام: ظلل عليها وحدها ".
2676 - وروى البزنطي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: " سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ فقال: نعم، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم إذا كانت به شقيقة (2) ويتصدق بمد لكل يوم ".
2677 - وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه " سئل أبو الحسن عليه السلام وأنا أسمع (3) عن الظل للمحرم في أذى من مطر أو شمس - أو قال: من علة - فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى (4)، وقال: نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ".
2678 - وفي رواية حريز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم " (5).
2679 - وروي عن منصور بن حازم قال: " رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه " (6).
2680 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه " (7) يعني