الغلام وأنا لا أعلم بدستشان (1) فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم، فقال: تصدق بشئ لذلك " (2).
2665 - وكتب إبراهيم بن سفيان إلى أبي الحسن عليه السلام: " المحرم يغسل يده باشنان فيه الإذخر؟ فكتب: لا أحبه لك " (3).
2666 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل مس الطيب ناسيا وهو محرم، قال: يغسل يديه ويلبي عليه شئ ". وفي خبر آخر: " ويستغفر ربه " (4).
2667 - وروى حمران عن أبي جعفر عليه السلام " في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم [وليوفوا نذورهم] " قال: التفث حفوف الرجل من الطيب (5) فإذا قضى نسكه حل له الطيب ".
2668 - وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام " عن الحناء، فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس ".
2669 - وقال عليه السلام: " لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم ".
وإذا اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه وعلة تصيبه فلا بأس بأن يستعط به فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال:
استعط به (6).