2654 - وروى عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء زعفران؟ فقال: إن كان الزعفران غالبا على الدواء فلا، وإن كانت الأدوية غالبة عليه فلا بأس ".
2655 - وسأله معاوية بن عمار " عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة؟
فقال: لا بأس ".
2656 - وقال عليه السلام: " إذا اشتكى المحرم فليتداوى بما يحل له أن يأكل و هو محرم (1) ".
2657 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطه (2) وليداويه بزيت أو سمن ".
2658 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في المحرم تشقق يداه، فقال:
يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة (3) ".
2659 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرادت أن تحرم فتخوفت الشقاق (4) تخصب بالحناء قبل ذلك؟