من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ٣٤٤
المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة " (1).
2630 - وروى يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام " أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين (2) ".
2631 - وسأله محمد بن علي الحلبي " عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟
فقال: نعم إنما تريد بذلك الستر (3) ".
2632 - وروى الكاهلي عنه عليه السلام أنه قال: " تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة (4) ".
2633 - وسأله عامر بن جذاعة " عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة، فقال: لا بأس إلا المفدم المشهور (5) ".
2634 - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " في المحرمة أنها تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا لزينة (6) ".
2635 - وسأله سماعة " عن المحرمة تلبس الحرير فقال: لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس بأن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستر بيدها من الشمس، وتلبس الخز،

(1) الغلالة - بالكسر - ثوب يلبس تحت الثياب لمنع الحيض عن التعدي، واختلف الأصحاب في وجوب اجتناب المرأة عن المخيط أما الغلالة فلا خلاف بينهم في جواز لبسها للنص والضرورة (م ت) بل ادعى عليه الاجماع.
(2) القفاز - كرمان - شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد، أو ضرب من الحلى اليدين والرجلين (الوافي) وقال المولى المجلسي - رحمه الله - قوله " كره " أي حرم أو الأعم فان البرقع - بضمتين - أعم من النقاب والسدل.
(3) يدل على جواز لبس السراويل لها بدون الكراهة كالغلالة. (م ت) (4) القرط - بالضم -: ما يعلق في أعلى الاذن أو شحمتها، والمشهورة: الظاهرة بأن تظهرها لزوجها أو غيره، والقلادة - بالكسر مشهورة - (م ت) (5) ثوب مفدم - ساكنة الفاء - إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا، وصبغ مفدم أيضا أي خاثر مشبع (الصحاح) والخبر رواه الكليني ج 4 ص 346 في الصحيح.
(6) كذا وفى التهذيب " للزينة " أي تلبسه للزينة أي غير المعتادة أو مع اظهارها. (م ت)
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست