المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة " (1).
2630 - وروى يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام " أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين (2) ".
2631 - وسأله محمد بن علي الحلبي " عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟
فقال: نعم إنما تريد بذلك الستر (3) ".
2632 - وروى الكاهلي عنه عليه السلام أنه قال: " تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة (4) ".
2633 - وسأله عامر بن جذاعة " عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة، فقال: لا بأس إلا المفدم المشهور (5) ".
2634 - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " في المحرمة أنها تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا لزينة (6) ".
2635 - وسأله سماعة " عن المحرمة تلبس الحرير فقال: لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس بأن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستر بيدها من الشمس، وتلبس الخز،