الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة.
(262) وعنه (ع) أنه قال في رجل مات وعنده وديعة، وعليه دين، وعنده مضاربة، لا يعرفون شيئا منهما بعينه، قال: ما أرى الدين إلا حقا واجبا عليه، لأنه ضامن، وليس هو مؤتمن، وما سوى ذلك فليس عليه فيه ضمان، والدين مضمون، وهو في الوديعة والمضاربة رجل مأمون.
(263) وعنه (ع) أنه قال: من كان له عند رجل مال قراض فاحتضر وعليه دين، فإن سمى المال ووجد بعينه، فهو للذي سمى، وإن لم يوجد بعينه، فما ترك فهو أسوة الغرماء (1).
(264) وعنه (ع) أنه قال في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما، وبقى الدين الغائب فتراضيا، إن صار لكل واحد منهما حصة (2) في شئ منه فهلك بعضه قبل أن يصل، قال: ما هلك فهو عليهما معا، ولا تجوز قسمة الدين.
فصل (23) ذكر الشفعة (3) (265) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ص) أنهم قالوا: لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود (4)، وليس للجار شفعة وله حق