دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٨٧
الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة.
(262) وعنه (ع) أنه قال في رجل مات وعنده وديعة، وعليه دين، وعنده مضاربة، لا يعرفون شيئا منهما بعينه، قال: ما أرى الدين إلا حقا واجبا عليه، لأنه ضامن، وليس هو مؤتمن، وما سوى ذلك فليس عليه فيه ضمان، والدين مضمون، وهو في الوديعة والمضاربة رجل مأمون.
(263) وعنه (ع) أنه قال: من كان له عند رجل مال قراض فاحتضر وعليه دين، فإن سمى المال ووجد بعينه، فهو للذي سمى، وإن لم يوجد بعينه، فما ترك فهو أسوة الغرماء (1).
(264) وعنه (ع) أنه قال في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما، وبقى الدين الغائب فتراضيا، إن صار لكل واحد منهما حصة (2) في شئ منه فهلك بعضه قبل أن يصل، قال: ما هلك فهو عليهما معا، ولا تجوز قسمة الدين.
فصل (23) ذكر الشفعة (3) (265) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ص) أنهم قالوا: لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود (4)، وليس للجار شفعة وله حق

(1) س، ط، - أسوة الغرماء، ه‍، د، ى، ع، - للغوماء.
(2) ه‍، د، ى، - حصته.
(3) حش ه‍، ى - الشفعة من الشفع وهو الاثنان، وإن الشفيع يضم إلى ملكه ملك المشتري.
(4) حش ه‍ - قال في ذات البيان: إذا قام الشفيع على المشتري بالشفعة، وأخذها من يده، ودفع إليه ما اشترى به ثم استحق ذلك عليه وأخرج بالحكم من يديه، رجع بالثمن على البائع الذي كان قبضه من المشتري الأول، ومنها: وإذا كان المبيع فيه شركاء فقام أحدهم ولم يقم الآخرون، مثله أن يأخذ جميع ما وقع عليه البيع، وإن قاموا كلهم أو بعضهم، فلمن قام منهم أن يأخذ بها دون من لم يقم، ويصير ذلك بينهم.
حش ه‍، ى - قال في المطلب: ولو عمد المشتري إلى ما اشتراه، وفيه الشفعة، فتصدق به، أو وهبه، أو حبسه، أو بناه مسجدا، ثم قام الشفيع في طلبه فهو على شفعته، ويبطل ما فعله المشترى فيه، وقال: وما كان من شفعة ثم لوقف من أوقاف المسلمين أو المسجد أو لشئ من أبواب البركات، الامام الطالب به على ما يرى فيه من المصلحة.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست