دخلت، يعني على أبي جعفر (ع) في منزله، فوجدته في بيت منجد قد نضد (1) بوسائد وأنماط ومرافق وأفرشة، ثم دخلت عليه بعد ذلك فوجدته في بيت مفروش بحصير فقلت: ما هذا البيت؟ جعلت فداك، قال:
هذا بيتي، والذي رأيت قبله بيت المرأة، وسأحدثك بحديث حدثني أبي (ص)، قال: دخل قوم على الحسين بن علي (ع) فرأوا في منزله بساطا (2) ونمارق (3) وغير ذلك من الفروش، فقالوا: يا بن رسول الله! نرى في منزلك أشياء لم تكن في منزل رسول الله (صلع)، قال: إنا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين بها ما شئن، ليس لنا فيه شئ!
فصل (2) ذكر ما يحل من اللباس وما يحرم منه (570) روينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه ذكر ما يحل من اللباس بقول مجمل فقال: كل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه، والصلاة فيه وعليه، وكل شئ يحل أكل لحمه فلا بأس بلبس جلده إذا ذكى، وصوفه وشعره ووبره، فإذا لم يكن ذكيا فلا خير فيه ولا في شئ من ذلك.
(571) وعنه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه كره الحمرة، يعني من اللباس، وقال علي (ص): الزعفران لنا والعصفر لبني أمية.