(25) كتاب الدعوى والبينات (1856) قال الله (تع) (1): ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون.
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله (صلع) نهى عن اقتطاع (2) مال المسلم باليمين الكاذبة.
(1857) وعنه (صلع) أنه قال: إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا يعلم أنه ليس له، فإنما أقطع له قطعة من النار.
(1858) وعن علي عليه السلام أنه قال: إنما أقضي بينكم بالبينات وإن داود (3) صلى الله عليه وسلم قال: يا رب إني أقضي بين خلقك بما لعلي لا أقضي فيه بحقيقة علمك، فأوحى الله عز وجل إليه: يا داود، اقض بينهم بالايمان والبينات وكلهم إلي فيما غاب عنك، فأنا أقضي بينهم فيه بالآخرة، قال داود: يا رب، فأطلعني على قضايا الآخرة (4) فأوحى الله إليه: يا داود إن الذي سألت، لم أطلع عليه أحدا من خلقي، ولا ينبغي أن يقضي به (5) أحد غيري من خلقي، فلم يمنعه ذلك أن عاد، فسأل الله إياه، فأوحى الله إليه: يا داود، سألتني ما لم يسأله نبي قبلك، وسأطلعك، وإنك لا تطيق ذلك، ولا يطيقه أحد من خلقي في الدنيا، فجاء إلى داود