(16) كتاب الديات فصل (1) ذكر تحريم سفك الدماء بغير الحق والتغليظ في ذلك (1404) قال الله (ع ج) (1): ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وقال (2): والذين لا يدعون مع الله إلها آخرا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال (ع ج) (3): من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال (ع ج) (4): يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال (ع ج) (5): ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
(1405) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله