دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٨٩
(269) وعنه (ع) أنه قال: الشفعة في كل عقار (1)، والعقار النخل والأرضون والدور. ولا شفعة في سفينة ولا نهر ولا حيوان.
(270) وعن أبي جعفر (2) محمد بن علي (ص) أنه قال: إذا دفع الرجل الحصة (3) في صداق امرأته، فلا شفعة فيها.
(271) وعنه (ع) أنه قال: إذا كان العبد بين رجلين فباع أحدهما نصيبه، فالاخر أحق بالبيع (4). وليس في الحيوان شفعة.
(272) وعن علي (ص) أنه قال: ولا يقطع الشفعة الغيبة، قال (5):
الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما، إذا قدم الغائب وبلغ الصغير.
(273) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع، قال: لا تنقطع شفعته حتى يحضر، علم بالبيع أو لم يعلم.
(274) وعنه (ع) أنه قال في الشفيع يحضر في وقت الشراء ثم يغيب

(1) حش ه‍ - قال في المطلب: الشفعة في العقار المشترك، وقع عليه البيع بثمن معلوم أو بماله مثل الطعام كالحنطة والقمر والزبيب الموزون.... [الحاشية ناقصة لان الورق مقطوع].
(2) س - أبي عبد الله جعفر بن محمد (ص).
(3) حش ه‍ - يعني إذا تزوجها بالحصة لا أنه يقضيها إياها من دنانير أو دراهم أو غير ذلك، فإن كان قضاء فهو كالبيع.
(4) حش ط، ى - يعني إليه وهو أحق من غيرهم من لا شريك له.
حش ه‍ - إذا كان شريكا واحدا وهذه رواية مفسرة، والتي قبلها (لا شفعة في حيوان) مجملة، والمفسر يقضى على المجمل، ولا شفعة في الأرحية والآبار والاسفار إلا أن يكون لأحدهم أصل الأرض.
من مختصر الايضاح.
(5) حش ه‍، ى - قال في المطلب: وجاء في الغائب أنه إذا وقع البيع فيما تجب فيه الشفعة، والشفيع حاضر، ثم سافر عقيب البيع، فغاب سنة أو أقل أو أكثر، ثم حضر يطلب الشفعة، فإن كانت غيبة دون سنة فلا مانع له من طلب الشفعة، وإن كانت غيبته سنة، فما زاد نظر في حال سفره.
فإن كان سافر إلى موضع يمكن أن يمضي إليه ويعود منه قبل انقضاء السنة، وقال إنه لم يزل باقيا على شفعته وإنما عاقه عائق من الله منعه من العود، كان القول قوله مع يمينه، ويستحق الشفعة، وكان داخلا في حال الغائب الذي له الشفعة، حتى يحضر، طالت مدة غيبته أم قصرت، وإن كان سفره إلى موضع لا يمكن أن يمضي إليه ويعود قبل انقضاء السنة، فقد أبطل الشفعة. تمت حاشية.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست