(269) وعنه (ع) أنه قال: الشفعة في كل عقار (1)، والعقار النخل والأرضون والدور. ولا شفعة في سفينة ولا نهر ولا حيوان.
(270) وعن أبي جعفر (2) محمد بن علي (ص) أنه قال: إذا دفع الرجل الحصة (3) في صداق امرأته، فلا شفعة فيها.
(271) وعنه (ع) أنه قال: إذا كان العبد بين رجلين فباع أحدهما نصيبه، فالاخر أحق بالبيع (4). وليس في الحيوان شفعة.
(272) وعن علي (ص) أنه قال: ولا يقطع الشفعة الغيبة، قال (5):
الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما، إذا قدم الغائب وبلغ الصغير.
(273) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع، قال: لا تنقطع شفعته حتى يحضر، علم بالبيع أو لم يعلم.
(274) وعنه (ع) أنه قال في الشفيع يحضر في وقت الشراء ثم يغيب