فصل (18) ذكر المزارعة والمساقاة (1) (198) روينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه سئل عن المزارعة، فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله (ع ج) من ذلك قسم على الشطر، وكذلك قبل (2) رسول الله (صلع) من (3) أهل خيبر حين أتوه، وأعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت.
(199) وعنه (ع) أنه قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقل وأكثر مما تخرج الأرض، إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرجل المزارع إلا بما أخرجت الأرض ولا ينبغي أن يجعل للبذر نصيبا وللبقر نصيبا، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك، ولك مما أخرجت كذا وكذا.
(200) وعنه (ع) أنه قال: لا بأس باكتراء الأرض بالدنانير والدراهم لتزرع وقتا معلوما (4)، ولا خير في أرض أن تستأجر بحنطة، وتزرع فيها حنطة.
(201) وعنه (ع) أنه قال لا بأس أن يعطي الرجل الرجل الأرض .