(215) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل ثم يواجرها من غيره بأكثر، قال: لا، إلا أن يحدث فيها شيئا، وإن أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن بعضا (1) فلا بأس.
(216) وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها شجرات فيشترط ثمرها، قال: لا بأس (2).
(217) وعنه (ع) أنه رخص في اكتراء الدور بالعروض، وفي سكنى دار بسكنى دار أخرى.
(218) وعنه (ع) أنه سئل عمن يكترى (3) دارا مشاهرة على أنه إن سكن يوما لزمه كراء الشهر، فقال: لا بأس، وله أن يكرى الدار بقية الشهر، فإن تشاجرا في دفع الكراء، أخذ لكل يوم بحسابه.
(219) وعنه (ع) أنه قال من اكترى دارا فرثت أو انهدمت لم يجبر صاحبها على إصلاحها، والمكترى بالخيار، إن شاء أقام، وإن شاء خرج، وحاسبه بما سكن.
(220) وعنه (ع) أنه قال: ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيها ما يضر بالدار أو بالجيران، وإن اكتراها ولم يسم ما يعمل فيها، فليس لصاحبها أن يمنعه من عمل يعمله ما لم يكن يضر (4) وكذلك الحوانيت.