سبيل وتتزوج إن شاءت ولا عدة عليها. فإن أسلم زوجها فهو خاطب من الخطاب.
(952) وعنه (ع) أنه قال: لا يحل لمسلم أن يتزوج حربية في دار الحرب.
(953) وعنه (ع) أنه قال إذا سبى الرجل وامرأته من المشركين.
فهما على النكاح. ما لم يكن أحدهما سبى (1) وأحرز في دار الاسلام دون الاخر. فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما!
فصل (14) ذكر القسمة بين الضرائر (954) قال الله (ع ج) (2): ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، الآية، فأخبر الله (تع) أن العدل بين النساء لا يستطاع، لان المرء قد يستطيع العدل عليهن في النفقة والمبيت والعطية وغير ذلك مما يملكه، ولا يستطيع العدل بينهن في الهوى والشهوة والنشاط إلى الجماع، فواجب عليه أن يعدل فيما يستطيعه، لان الله عز وجل إنما رخص من ذلك فيما لا يستطاع (3) وأمر بالعدل في موضع آخر، وهو الذي يستطاع، وقال (4): لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
(955) روينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه أن عليا (ع) قال: للرجل أن يتزوج أربعا، فإن لم يتزوج غير واحدة، فعليه