(17) كتاب الحدود فصل (1) ذكر إقامة الحدود والنهى عن تضييعها (1539) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) أتى بامرأة لها شرف في قومها قد سرقت فأمر بقطعها (1). فاجتمع إلى رسول الله (صلع) ناس من قريش فقالوا: يا رسول الله تقطع امرأة شريفة مثل فلانة في خطر (2) يسير؟ قال: نعم، إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا. كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم ويتركون أقوياءهم وأشرافهم فهلكوا.
(1540) وعنه أنه نهى عن تعطيل الحدود وقال: إنما هلك بنو إسرائيل لأنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف.
(1541) وعن علي (ع) أنه كتب إلى رفاعة أقم الحدود في القريب يجتنبها البعيد، لا تطل الدماء ولا تعطل الحدود.
(1542) وعنه (ع) أنه حضر عثمان وقد أتى بالوليد بن عقبة، وقد وجب عليه حد، فقال عثمان: من رأى أن هذا الحد قد وجب عليه، فليقم وليحده (3). فكاع (4) الناس عنه وعلموا رأيه فيه، فقام إليه علي (ع)