البيع فقضى أن يأخذ وليدة (1) يؤدى (2) الثمن الولد البائع.
(162) وعن رسول الله (صلع) أن سبيا قدم (3) عليه من البحرين فصفوا بين يديه فنظر إلى امرأة منهم تبكي فقال: ما يبكيك، قالت:
كان لي ولد بيع في بني عبس، قال رسول الله (صلع): ومن باعه، قالت:
أبو أسيد الأنصاري، فغضب رسول الله (صلع) وقال: لتركبن فلتجيئن به كما بعته، فركب أبو أسيد فجاء به.
(163) وعن رسول الله (صلع) أنه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبيا فيهم ضميرة مولى علي (ع)، فأمر رسول الله (صلع) ببيعهم، ثم خرج فرآهم يبكون، فقال: ما لهم يبكون، قالوا: فرق بينهم وهم إخوة، قال:
لا تفرقوا بينهم، بيعوهم معا (4).
فصل (15) ذكر أحكام الديون (164) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) قال: إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه ما لم يكن فيه ما يكره الله.
(165) وعنه (صلع) أنه قال: من أقرض قرضا كان له مثله صدقة، فلما كان من الغد، قال: من أقرض قرضا كان له مثله كل يوم صدقة،