(321) وقال جعفر بن محمد (ص): وإن قال: لله علي نذر. ولم يسم شيئا، فلا شئ عليه (1).
فصل (4) ذكر الكفارات (322) قال الله (ع ج) (2): لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم الآية. روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير. فليكفر عن يمينه.
(323) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن كفارة اليمين، فقال: كل شئ في القرآن (أو، أو) فصاحبه بالخيار فيه، يختار ما يشاء. وكل شئ في القرآن (فإن لم يجد) أو (لم يستطع) فكذا، فعليه الأول إلا أن لا يجده أو لا يستطيعه. فدل على أن الحانث في كفارة اليمين بالخيار، إن شاء أطعم، وإن شاء كسى، وإن شاء أعتق. فإن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام.