(23) كتاب القسمة والبنيان فصل (1) ذكر القسمة (1780) كل شئ بين أشراك أو شريكين ينقسم بلا ضرر على أحد من الاشراك فيه يقسم إذا طلبوا أو طلب بعضهم قسمته، وقد ذكرنا فيما تقدم قسمة الفئ وغيره، وما كان فيه ضرر إذا قسم، أو كان لا ينقسم بيع وقسم ثمنه لان الله (تع) نهى عن الضرر في غير موضع من كتابه، فقال (1):
ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وقال (2): ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقال (3): ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ونهى رسول الله (صلع) عن إضاعة المال، وقد ذكرناه (4) فيما تقدم (5).
(1781) روينا عن أبي جعفر محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) أن رسول الله (صلع) قال: لا ضرر ولا إضرار (6).
(1782) وعن علي (ع) أنه كتب إلى رفاعة بن شداد: لا قسمة فيما