ورخص فيما كان منسوجا به وبغيره من نبات الأرض (1) ولا بأس أن يباهي به العدو، ويلبس كما يلبس ما لا يحل الصلاة فيه كالثوب النجس وجلود الميتة وما يكون منها يتدثر بذلك ولا يصلى فيه.
(578) وقد روينا عن علي بن أبي طالب (ص) ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام أنهم قالوا: الميتة وكل ما هو منها نجس. ولا يطهر جلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة، وكذلك قالوا فيما لا يؤكل لحمه: مقامه مقام الميتة. ولا بأس أن يتدثر به ولكن لا يصلى فيه.
(579) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه رئي جالسا على بساط فيه تماثيل قيمته ألف أو ألفان، فقيل له في ذلك، قال: السنة أن يطأ عليه (2).
فصل (3) ذكر لباس الحلى (580) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (ص) أنه قال: لا تصلى المرأة إلا وعليها من الحلى خرص (3) فما فوقه، إلا أن