(وبلى والله) ولا يعقد قلبه على شئ ما كان.
(301) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يلغز (1) في الايمان، وقال:
إذا كان مظلوما فعلى نية الحالف، وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف. قال جعفر بن محمد (ع) اليمين على ما يستحلف الطالب. يعني على نيته وقصده، لا على نية الحالف، إن ألغز في اليمين، أو حرفها عند نفسه إلى غير ما استحلفه عليه من يستحلفه على حقه.
(302) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يحلف بغير الله.
(303) وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: الايمان لا تكون إلا بالله، ولا يلزم العباد شئ مما يحلفون به إلا ما كان بالله، وما كان غير ذلك مما يحلف به، فليس في شئ منه حنث، ولا تجب فيه كفارة، وقال:
لا أرى لاحد أن يحلف أحدا إلا بالله، والحالف بالله، الصادق، معظم لله.
(304) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يحلف (2) ولد على والد، وامرأة على زوجها، أو مملوك على سيده. فإن فعل فلا يمين له.
فصل (2) ذكر ما يلزم من الايمان وما لا يلزم منها (305) اليمين تسقط، مع الاستثناء عمن حلف بها الحنث.