لم يكن معه (1) حنث، بالاجماع (2) فيما علمناه. فإن فرق بينهما، ففيه اختلاف.
(311) وقد روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: الاستثناء جائز بعد أربعين يوما أو بعد السنة (3).
(312) وعن رسول الله (صلع) أنه قال: لا طلاق قبل نكاح (4). ولا عتق قبل ملك.
(313) وعن جعفر بن محمد (ع): ولا صدقة لمن لم يملك.
(314) وعن أبي جعفر (ص) (5) أنه قال في قوله تعالى (6): يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك إلى قوله: وأبكارا (7) فقال (ع): كان رسول الله (صلع) قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم. فاطلعت عليه عائشة. فأمرها أن تكتم ذلك وحرمها على نفسه، فحدثت عائشة بذلك حفصة، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إلى قوله: وأبكارا.
(315) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: من حرم على نفسه الحلال، فليأته فلا شئ عليه. وإن حلف أن لا يأتي ما أحل الله له،