فصل (11) ذكر بيع المرابحة (124) روينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: قدم لأبي رضوان الله عليه متاع من مصر فصنع طعاما وجمع التجار، فقالوا: نأخذه منك بده دوازده (1)، فقال لهم أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا، وكان شراؤه عشرة آلاف، فده دوازده لفظ فارسي، ومعناه العشرة باثني عشر، وكذلك ده يازده، وهي عشرة بأحد عشر، وهو لفظ يستعمله التجار بالمشرق، يجعلون لكل عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين، فكره أبو جعفر (ص) أن يكون الربح محمولا على المال، فرأى أن يكون محمولا على المتاع، كما يبيع الرجل الثوب بربح الدرهم أو الدرهمين، ولا ينبغي أن يجعل في كل عشرة دراهم من ثمنه ربحا معلوما.
(125) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه رخص في أن يحمل اجرة (2) القصار والكرى وما يلحق المتاع من مؤنة في ثمنه وبيعه مرابحة يعنى إذا بين ذلك.
(126) وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يشترى المتاع الكثير، ثم يقوم كل ثوب منه بقيمة (3) ما اشتراه (4)، هل له أن يبيعه مرابحة بتلك القيمة، قال: لا إلا أن يبين للمشترى أنه قومه.
(127) وعنه (ع) أنه قال: من اشترى متاعا بنظرة فليس له أن