فصل (6) ذكر ما نهى عنه في البيوع (67) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين (1) أنه نهى عن شرطين في بيع واحد، وقد اختلف في تأويل ذلك. فقال قوم: هو أن يقول البائع: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة (2) بكذا، ويعقد البيع على هذا. وقال آخرون:
هو أن يبيع السلعة بدينار على أن الدينار إذا حل أجله أخذ به دراهم مسماة (3).
وقال آخرون: هو أن يبيع منه السلعة على أن يبيعه هو أخرى: وقال آخرون:
في ذلك وجوها قريبة المعاني من هذا، وهذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد، لا يجوز إلا أن يفترق المتبائعان على شرط واحد، فأما إن عقد البيع على شرطين فذلك المنهى عنه، وهو أيضا من باب بيعتين (4) في بيعة، وقد نهى عن ذلك.
(68) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن ربح ما لم يقبض (5)، وقد