فصل (4) ذكر ما يحل أكله وما يحرم أن يؤكل من الطعام (416) قال الله (ع ج) (1): قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، الآية، فلو لم يكن بعد هذه الآية تحريم شئ من المأكول من كتاب الله ولا سنة نبيه (صلع) لكان ما عدا هذه المسميات حلالا أكله، ولكن الله تبارك وتعالى أمر رسوله بأن يعلم من أرسل إليه أنه لم يجد فيما أوحى إليه محرما على طاعم يطعمه غير ما ذكره في الوقت الذي أمره بذلك، ثم أنزل الله (ع ج) بعد ذلك عليه فيما أنزل (2): حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إلى آخر الآية، وحرم الله (ع ج) على لسان نبيه (صلع) ما سنذكر ما انتهى إلينا منه إن شاء الله (تع)، وقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما، الذي بدأنا بذكره في سورة الأنعام. وقوله: حرمت عليكم الميتة، الآية في سورة المائدة.
(417) وقد روينا عن أمير المؤمنين علي (ص) أنه قال: كانت سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن.
(418) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل، فقال: أما ما يحل للانسان أكله مما أخرجت الأرض، فثلاثة صنوف من الأغذية: صنف منها جميع صنوف الحب كله، كالحنطة