وتتشرف المطلقة لزوجها وتتعرض له ما كانت له عليها رجعة.
(1112) وعن علي وأبي عبد الله وأبي جعفر عليهم السلام أنهم قالوا:
القرء الطهر ما بين الحيضتين، فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت منه ولا رجعة للمطلق عليها.
(1113) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: أقل الحيض ثلاثة أيام (1) وأقل الطهر عشر ليال، والعدة والحيض إلى النساء. إذا قلن صدقن، إذا أتين بما يشبه وهذا أقل ما يشبه. فلو أن امرأة طلقها زوجها، فادعت أنها حاضت وكان قد مضى لها عشر ليال من حين طهرت. صدقت. ثم إن ادعت أنها طهرت بعد ثلاث ليال صدقت أيضا، ثم (2) إن ادعت أنها حاضت بعد عشر ليال صدقت هكذا حتى تنقضي عدتها وإن اتهمت استحلفت إلا أن تأتي بالبينة من النساء العدول على ما ذكرت، وإن تزوجت ثم اتهمت لم تستحلف وكان القول قولها لأنها لو نكلت عن اليمين، أو أكذبت نفسها بعد أن أقرت بانقضاء العدة، لم تصدق، لأنه قد ملك الزوج الثاني عصمتها. فليس تخرج عن عصمته بدعواها.
فصل (11) ذكر إحلال المطلقة ثلاثا (3) (1114) قال الله عز وجل (4): (فإن طلقها) يعني الثالثة (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره). روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) أنه قال: من طلق امرأته ثلاثا يعني على ما ينبغي