فصل (13) ذكر الشروط في البيوع (143) روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه أن عليا (ص) قال:
المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا فيه معصية (1).
(144) قال جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه أن عليا (ص) قال: من شرط ما يكره، فالبيع جائز والشرط باطل، وكل شرط لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما، فهو جائز.
(145) وعنه (ع) من باع جارية فشرط أن لا تباع ولا توهب ولا تورث فإنه يجوز كله إلا الميراث، وكل شرط خالف كتاب الله، فهو رد إلى كتاب الله، ومن اشترى جارية على أن تعتق أو تتخذ أم ولد فذلك جائز، والشرط له لازم.
(146) وعنه (ع) أنه سئل عن رجل باع عبدا فوجد المشترى مع العبد مالا، قال: المال رد (2) على البائع إلا أن يكون قد اشترطه المشترى، لأنه إنما باع بنفسه ولم يبع ماله، وإن باعه بماله، وكان المال عروضا وباعه بعين، فالبيع جائز، كان المال ما كان، وكذلك إن كان المال عينا وباعه