فصل (8) ذكر الجنايات على الجوارح (1489) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله (صلع) قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت، ففيه الدية كاملة، وإن نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك، قال جعفر بن محمد (ع): فإن نبت فيه عشرون (1) دينارا. وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها حبس في السجن حتى ينبت، ويخرج بين ذلك، ثم يضرب فيرد إلى السجن. فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها إلا أن يكون أكثر من مهر السنة، فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة.
(1490) وعن رسول الله (صلع) أنه قضى في جلدة الرأس إذا سلخت ففيها الدية كاملة. وفي الجبهة إذا كسرت ثم جبرت بغير عيب، مائة دينار.
(1491) وعن علي (ع) أنه قضى في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف، بنصف الدية، خمس مائة دينار. وما كان دون ذلك فبحسابه.
(1492) وعنه (ع) أنه قضى في الحاجبين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت، فإن نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب. وما ذهب منه فبحساب ذلك.