دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٧
قال: لا شئ على ضارب الدابة، يعني إذا دفع عن نفسه بمثل ما يدفع الناس به عن أنفسهم (1) ولم يتعمد صرع الرجل (2) فأما إن تعمد (3) ذلك مثل أن يكبح الدابة ليصرعه أو يتعمد صرعه بأي وجه كان، فهو ضامن.
(1484) وعن رسول الله (صلع) أنه قال: من تطلع من خلال دار قوم لينظر إلى عوراتهم ففقئوا عينه فهو هدر.
(1485) وعن علي (ص) أنه قال: إذا وجد الرجل ميتا في القبيلة وليس به أثر فلا شئ عليهم لأنه قد يكون مات موته (4). وعن علي أنه قال:
من مات في حد أو قصاص فهو قتيل القرآن، ولا شئ فيه.
فصل (7) ذكر القسامة (1486) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله (صلع) قضى بالقسامة (5) واليمين مع الشاهد الواحد في الأموال خاصة، وقضى بذلك علي (ع) بالكوفة. وقضى الحسن (ع)، قال جعفر ابن محمد (ع): ولا يرضى بها، يعني القسامة، لنا عدو ولا ينكرها لنا ولي، قال والقسامة حق وهي مكتوبة عندنا، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم

(1) ى، ز حذ (عن نفسهم).
(2) س خه - المراكب.
(3) س، ط. ع، د، ز، ى - تعدى.
(3) ط، ع، - بموته، س، ز، د، ى - موته.
(5) حش ى - القسامة الايمان تقسم على خمسين رجلا من أهل البلد أو القرية التي يوجد فيها قتيل لا يعلم قاتله ولا يدعى أولياؤه قتله على أحد بعينه، من الضياء.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست