قال: لا شئ على ضارب الدابة، يعني إذا دفع عن نفسه بمثل ما يدفع الناس به عن أنفسهم (1) ولم يتعمد صرع الرجل (2) فأما إن تعمد (3) ذلك مثل أن يكبح الدابة ليصرعه أو يتعمد صرعه بأي وجه كان، فهو ضامن.
(1484) وعن رسول الله (صلع) أنه قال: من تطلع من خلال دار قوم لينظر إلى عوراتهم ففقئوا عينه فهو هدر.
(1485) وعن علي (ص) أنه قال: إذا وجد الرجل ميتا في القبيلة وليس به أثر فلا شئ عليهم لأنه قد يكون مات موته (4). وعن علي أنه قال:
من مات في حد أو قصاص فهو قتيل القرآن، ولا شئ فيه.
فصل (7) ذكر القسامة (1486) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله (صلع) قضى بالقسامة (5) واليمين مع الشاهد الواحد في الأموال خاصة، وقضى بذلك علي (ع) بالكوفة. وقضى الحسن (ع)، قال جعفر ابن محمد (ع): ولا يرضى بها، يعني القسامة، لنا عدو ولا ينكرها لنا ولي، قال والقسامة حق وهي مكتوبة عندنا، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم