(19) كتاب الردة والبدعة فصل (1) ذكر أحكام المرتد (1716) قال الله (ع ج): (1) ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الآية، وقال تبارك اسمه (2): كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم الآية، وقال جل ثناؤه (3): ومن يرتدد منكم (4) عن دينه فيمت وهو كافر الآية (5). وقد روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا (ع) كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثة أيام يستتيبه، فإذا كان اليوم الرابع قتله من غير أن يستتاب ثم يقرأ (6): إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم الآية، ومعنى الارتداد الرجوع وإنما يقع اسم المرتد على من خرج من شئ ثم رجع إليه، فيقال ارتد أي رجع إلى ما خرج منه، وهذا كالمشرك يكون على دينه ثم يسلم ثم يرتد إلى الدين الذي (7) كان عليه، وهو الذي يستتاب.
(٤٧٩)