النكاح من الشهود ما يجوز في الأموال، وتجوز فيه شهادة النساء والعبيد.
(819) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا شهد شاهد في النكاح أن أباها زوجها وهي كارهة، وشهد آخر أنه زوجها برضاها، فالنكاح جائز، فإن شهد أحدهما أنه زوجها بألف وشهد الاخر أنه زوجها بألفين، فإن ادعت المرأة بالأكثر (1) حلفت مع شهادة شاهدها، وإن شهد أحدهما أن أباها زوجها وهي طفلة بكر، وشهد الاخر أنه زوجها وهي ثيب بغير رضاها، فالشهادة باطلة!
فصل (6) ذكر المهور قال الله عز وجل (2): وآتوا النساء صدقاتهن نحلة... الآية.
(820) وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا (ص) قال في قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال: يقول عز وجل:
أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن. فمن ظلم المرأة صداقها فقد استباح فرجها زنا.
(821) وعنه (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): إن الله غافر كل ذنب، إلا رجل (3) اغتصب امرأة بمهرها، أو أجيرا اجرته، أو رجل (4) باع حرا.