فصل (8) ذكر الاحداد (1094) قال الله (ع ج) (1): والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ففرض الله جل ذكره العدة أربعة أشهر وعشرا، في كتابه، على المتوفى عنها زوجها، وقد فرض عليها الاحداد على لسان نبيه (صلع). وروينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) أنه قال: نهى رسول الله (صلع) الحاد أن تمتشط أو تكتحل أو تختضب أو تتزين حتى تنقضي عدتها. ونهى أن تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها، فإن عرض لها حق خرجت بعد زوال الليل ورجعت عند المساء، ولا تبيت عن بيتها حتى تنقضي عدتها.
(1095) وعن علي (ع) أنه قال: الحاد لا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا (2) ولا تبيت في غير بيتها.
(1096) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: لا تلبس الحاد ثيابا مصبغة ولا تكتحل ولا تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها، ولا بأس أن تلبس ثوبا مصبوغا بسواد.
(1097) وعن الحسين بن علي (ع) أنه قال: قالت أسماء بنت عميس (3): لما جاء نعى جعفر بن أبي طالب (ع) نظر رسول الله