(1190) وعنهم (ع) أنهم قالوا: ولد المدبرة التي تلده وهي مدبرة كهيئتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها. يعنون، عليهم السلام، إذا تمادى المولى على التدبير. فأما إن رجع عن بعضهم أو عنهم بأجمعهم، كان ذلك له كما تقدم عنهم. فإن مات المولى الذي دبر العبد وعليه دين، فحال المدبر حال الموصى بعتقه، وقد ذكرناه فيما مضى.
(1191) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: لا يجزي عتق المدبر من الرقبة الواجبة.
فصل (5) ذكر أمهات الأولاد (1192) قد ذكر فيما مضى أن الرجل إذا وطئ أمته فوضعت ما يعلم أنه حمل (1) فحكمها حكم أم الولد (2). وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (ص) أنهم قالوا: إذا مات الرجل وله أم ولد فهي بموته حرة، لا تباع إلا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها، هذا هو الثابت عن علي (ع) وقد ذكرنا فيما تقدم كيف يباع العبد المعتق في ثمن رقبته، وأم الولد من قبل أن يموت سيدها، أحكامها في أكثر أمورها أحكام العبيد، وقد ذكرنا فيما تقدم وجوها من أمورها.
(1193) وعن جعفر بن محمد (ص ع) أنه قال: إذا زوج الرجل أم ولده فولدت، فولدها بمنزلتها. يخدم المولى ويعتق بعتقها إذا مات سيدها،