فقتل رجلا فجاء أخو المقتول فقتل البختي فقال: صاحب البختي ضامن لدية المقتول ويقبض ثمن بختيه، يعني إذا كان أرسله على ما قدمناه ذكره.
فصل (6) ذكر ما لا دية فيه ولا قود (1481) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ص) (1) أنه قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها وجامعها وقتل ابنها.
فلما خرج قامت المرأة إليه بفأس فأدركته فضربته به فقتلته فأهدر دمه، وقضى بعقرها (2) ودية ابنها في ماله، وقال جعفر بن محمد (ع): إذا راواد (3) الرجل المرأة عن نفسها فدفعته عن نفسها فقتلته فدمه هدر، قال:
ودم اللص هدر، ولا شئ على من دفع عن نفسه.
(1482) وعن علي (ع) أنه قضى في رجل عض رجلا فنتر يده من فيه فاقتلع ثناياه، فأبطلها علي (ع).
(1483) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا فاتقاه بشئ فأصابه فما أصاب منه بما اتقاه به فهو هدر، وقال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب،