فصل (2) ذكر اللقيط (1) والابق (1775) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا (ص) قال: المنبوذ حر. وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذي رباه، وإن شاء جعله إلى غيره، وإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.
(1776) وقال: ولد الزنا لا خير فيه، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد زنا، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنا، وإن كان ولد الزنا من أمة مملوكة، فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته ويحج بثمنه إن شاء.
(1777) وعنه (ع) أنه سئل عن جعل (2) الآبق، فقال: ليس ذلك بواجب، المسلم يرد على المسلم يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك.
(1778) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: ومن أتى بآبق فطلب الجعل فليس له شئ إلا أن يكون جعل له.
(1779) وعنه (ع) أنه قال: من أخذ آبقا ليرده فأبق منه فليس عليه شئ.