علي (ص) وأبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) أنهم قالوا: لا ذكاة إلا بحديدة (1).
(638) وعن رسول الله (ص) أنه كره ذبح ذات الجنين وذوات الدر لغير علة.
فصل (2) ذكر من تؤكل ذبيحته ومن لا تؤكل ذبيحته (639) روينا عن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه سئل عن ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي، وذبائح أهل الخلاف، فتلا قول الله (ع ج) (2):
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قال: إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوه، وما لم يذكر اسم الله عليه، فلا تأكلوه منهم، ومن كان متهما منهم بترك التسمية يرى استحلال ذلك، لم يجز (3) ذلك وأكل ذبيحته إلا أن يشاهد في حين ذبحها، فذبحها على السنة ويذكر اسم الله عليها، فإن ذبحها، بحيث لم يشاهد، لم تؤكل.
(640) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه سئل عن اللحم يباع في الأسواق ولا يدرى كيف ذبحه القصابون، فلم ير به بأسا إذا لم يطلع منهم