يطلقها ثلاثا كما يطلق الحر، وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد في الطلاق والوفاة عدة الأمة، وهي نصف عدة الحرة. في الوفاة شهران وخمسة أيام، وفي الطلاق وإن كانت تحيض، حيضتان. لان الحيض لا يتجزأ، وإن كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف. قال جعفر بن محمد (ع):
فإن عتقت من قبل أن تنقضي عدتها أكملت العدة.
فصل (7) ذكر النفقات لذوات العدد وأولادهن قال الله عز وجل في المطلقات (1): اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيفوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.
(1089) وروينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه عن علي (ص) أنه قال: الحبلى أجلها (2) أن تضع حملها، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها، وهو قول الله (ع ج) (3): وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال جعفر بن محمد (ع): إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى، أنفق عليها حتى تضع. يعني إذا كانا حرين وكان يملك الرجعة أو لا يملك. وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا. قال علي (ع): للمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدتها. فإذا حل أجلها فمتاع بالمعروف