السدس وما بقي فلابن الابن لأنه ابن مقام أبيه إذا لم يكن أبوه، وكذلك ولد الولد ما تسافلوا (1) إذا لم يكن أقرب منهم من الوالد فهم بمنزلة الولد.
ومن قرب منهم حجب من بعد وكذلك بنو البنت ولد. فإذا اجتمعوا مع ولد الابن كان لولد الابن سهم أبيهم، ولولد البنت سهم أمهم، ما كانوا قلوا أو كثروا، ذكورا كانوا أو إناثا لأنهم صاروا إلى حال التقرب بمن تقربوا به، فلو ترك الرجل بنت ابنه وابن ابنته كان لابن البنت الثلث ولابنة الابن الثلثان.
فصل (2) ذكر ميراث الوالدين مع الولد والاخوة (1336) قال الله عز وجل (2): فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. روينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه عن النبي (صلع) أنه قال: إذا ترك الرجل أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان، وقال تعالى (3): ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، فسمى جل ذكره للأبوين ها هنا، ما سمى لهما. وجعل الفضل عن ذلك للولد على ما تقدم ذكره.
(1337) روينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا ترك الميت أبويه وولدا ذكرا، فلأبويه لكل واحد منهما السدس، وللابن ما بقي وهو