الأمة ولدا أو أنتجت الدابة أو توالدت الغنم، فالأولاد (1) رهن مع الأمهات.
(251) وعنه (ع) أنه قال في كراء الدواب والدور المرهونة وغلة الشجر والضياع المرهونة: ذلك كله للراهن، إلا أن يشترط المرتهن أن يكون رهنا مع (2) الأصل.
(252) وعنه (ع) أنه قال: من رهن عبدا أو أمة ثم أعتقه وله مال (3) غيره، أخذ من ماله، فقضى دينه وأعتق ما أعتق، ولم ينتظر به الأجل ولا يجعل مكانه رهنا، وكذلك إن كاتبه أو دبره. إلا أن يكون ثمنه مكاتبا أو مدبرا فيه وفاء.
(253) وعنه (ع) أنه قال: إذا رهن الرجل الجارية وأراد أن يطأها