دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٩٠
ثم يقدم فيطلب شفعته، قال (ع): هو على شفعته ما لم يذهب وقتها، ووقت الشفعة للحاضر البالغ سنة، فإذا انقضت السنة بعد وقت البيع ولم يطلب، فلا شفعة له.
(275) وعنه (ع) أنه قال: إذا انعقد البيع (1) وجبت الشفعة، قبض المال أو لم يقبض.
(276) وعنه (ع) أنه قال: إذا اكترى الشفيع من المشترى الأرض المبيعة أو الدار، أو عامله في النخل أو ساومه في شئ من ذلك، فقد قطع شفعته.
(277) وعنه (ع) أنه سئل عن رجل ادعى أنه اشترى شقصا (2) من غائب فقام عليه الشفيع، قال: لا شفعة له حتى يثبت البيع.
(278) وعنه (ع) أنه قال: إذا اختلف المشتري والشفيع في ثمن الدار، فالقول قول المشتري إذا جاء بما يشبه مع يمينه، إن لم تكن للشفيع بينة.
(279) وعنه (ع) أنه قال: لا شفعة في بئر ولا نهر ولا سفينة، إلا أن يكون مع شئ من ذلك أصل أرض لم تقسم.
(280) وعنه (ع) أنه قال في الأرض تكون حبسا (3) على القوم،

(1) حش ى - من مختصر المصنف: ولا شفعة فيما بيع بعوض كدار بدار أو بسلعة أو ما أشبه ذلك، وليس للشفيع أن يأخذ بقيمة ذلك، فإن دار العوض بعينه إلى الشفيع بملك قبل أن تنقضي شفعته وقبل... لها والعرض بحاله لم يتغير بزيادة ولا نقصان كان له أن يرده على المشترى ويأخذ منه الدار بالشفعة لأنه قد رد إليه عين ماله.
(2) حش س - الشقص الطائفة من الشئ والقطيعة من الأرض.
(3) حش س، ط، د - أي وقفا. س، حسبا، د - حبسا، حبسا.
(٩٠)
مفاتيح البحث: البيع (3)، السفينة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست