(1012) وعن علي (ع) أنه قال: من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق، إذا أظهر الاستثناء. وإن أظهر الطلاق وأسر الاستثناء أخذ بالعلانية (1)!
فصل (2) ذكر الخلع (2) والمباراة (1013) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا (ع) قال: الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه، وذلك أن تقول له امرأته:
إني أخاف أن لا أقيم حدود الله فيك، فأنا أعطيتك (3) كذا وكذا، فيقول هو: وأنا أخاف أيضا أن لا أقيم حدود الله فيك. فما تراضيا عليه من ذلك، جاز لهما. قال: جعفر بن محمد (ع): إذا قالت المرأة لزوجها: لا أطيع لك أمرا ولا أبرأ لك قسما، ولا أغتسل من جنابة، ولأوطئن فراشك، ولأدخلن عليك بغير إذنك، أو تقول من القول ما تتعدى فيه مثل هذا مفسرا أو مجملا، أو تقول: لا أقيم حدود الله فيك، جاز له أن يخلعها على ما تراضيا عليه مما أعطاها وغيره يأخذه منها من ذلك ما اتفقا عليه ويخلعها، والخلع تطليقة بائنة. وليس له عليها رجعة إلا أن يتفقا على عقد نكاح مستقبل، فتكون عنده على ما بقي من الطلاق، وذلك لقول