منها والمقسوم، ولا بأس برهن الحلى والطعام والأموال كلها إذا قبضت.
وإن لم تقبض فليست برهن، وإن قبضت ثم جعلت على يد الراهن فليست برهن، لان ردها خروج من الرهن (1).
(246) وعنه (ع) أنه قال: الرهن لا ينتفع به، وما انتفع به من الرهن حسب بما هو فيه وقوصص به.
(247) وعنه (ع) أنه قال: إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن، والدين عليه بحاله، وإن ادعى الذي هو في يديه مرهون، أنه ضاع، ولا بيان (2) له على ذلك، وكذبه الراهن، لم يقبل قوله أنه ضاع، إلا ببينة.
(248) وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) أنهما قالا في الذي عنده الرهن يدعى أنه رهن (3) في يديه بألف، ويقول الراهن: بل هو بمائة، قالا: القول قول الراهن مع يمينه، وعلى الذي هو في يديه البينة بما ادعى من الفضل، فإن ادعى أنه ضاع وكذبه الراهن ولا بينة له واختلفا في قيمته، فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه، وعلى صاحب الرهن البينة فيما ادعى من الفضل.
(249) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: إذا كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن لم يبع الرهن إلا أن يحضر أو يكون له وكيل أو جعل بيعه، إن غاب عن وقت الأجل، إلى من هو في يديه أو إلى غيره.
(250) وعنه أنه قال: إذا كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهنا، فولدت