دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٢٤
فصل (4) ذكر بيع الثمار (45) روينا (1) عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) نهى عن بيع التمرة (2) قبل أن يبدو صلاحها.
قال جعفر بن محمد (صلع): بدء صلاحها أن تزهو، قيل: وما الزهو؟ قال؟ تتلون بحمرة أو بصفرة أو بسواد. (46) روينا عن جعفر بن محمد وعن محمد بن علي وعن علي بن أبي طالب عليهم السلام (3) أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت أو زها بعضها أو كانت مع ما يجوز بيعه، وإن لم يزه شئ منها سنة واحدة أو سنين بعدها، لان البيع حينئذ يقع على ما زها أو ما جاز بيعه مما هو حاضر، ويكون ما لم يزه وما لم يظهر بعد تبعا له، وكثير من الثمار إنما يظهر شئ (4) بعد شئ، ويقع البيع.
أولا على ما بدا صلاحه منه، كالمقاثى (5) المباطخ وكثير من الثمار.
وقال جعفر بن محمد (صلع): وليس النهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نهى تحريم يحرم شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه، ولكنهم .

(1) ه‍ روينا أصلا، وصحح روينا، د روينا.
(2) حاشية في ى ونهوا عن بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا، ورخصوا فيه في العرايا.
وهي الشئ اليسير النخلة ونحوها، وكذلك لا يجوز بيع العنب في الكرم بزبيب بكيل، ولا بيع السنبل بحنطة، ومن اشترى نخلا قد لقحت، فتمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن الاختصار.
(3) كذا في س، ط.
(4) ه‍ د،. س، ط، ى شيئا.
(5) ى، د، حاشية القثاء الخيار الواحد القثاءة والمقثأة والمقثؤة موضع القثاء والمبطخة بالفتح موضع البطيخ، وضم الطاء فيه لغة، ن م ص
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست