فصل (4) ذكر بيع الثمار (45) روينا (1) عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) نهى عن بيع التمرة (2) قبل أن يبدو صلاحها.
قال جعفر بن محمد (صلع): بدء صلاحها أن تزهو، قيل: وما الزهو؟ قال؟ تتلون بحمرة أو بصفرة أو بسواد. (46) روينا عن جعفر بن محمد وعن محمد بن علي وعن علي بن أبي طالب عليهم السلام (3) أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت أو زها بعضها أو كانت مع ما يجوز بيعه، وإن لم يزه شئ منها سنة واحدة أو سنين بعدها، لان البيع حينئذ يقع على ما زها أو ما جاز بيعه مما هو حاضر، ويكون ما لم يزه وما لم يظهر بعد تبعا له، وكثير من الثمار إنما يظهر شئ (4) بعد شئ، ويقع البيع.
أولا على ما بدا صلاحه منه، كالمقاثى (5) المباطخ وكثير من الثمار.
وقال جعفر بن محمد (صلع): وليس النهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نهى تحريم يحرم شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه، ولكنهم .