(919) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى النساء أن يرضعن يمينا وشمالا.
يعني كثيرا، وقال: إنهن ينسين.
فصل (11) ذكر نكاح الإماء (920) قال الله (ع ج) (1): ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله: ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم، فلم يبح عز وجل نكاح الإماء إلا بشرطين، بأن لا يجد الرجل طوالا إلى حرة، وأن يخشى العنت. روينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه أن عليا (ع) قال: لا يحل نكاح الإماء إلا لمن خشي العنت، يعني الزنا، ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة، فإن فعل فرق بينهما وعزر، يعني إذا كان يجد طولا إلى حرة، أو كانت عنده حرة، أو كان لم يضطر إلى النكاح.
(921) وعن وأبي جعفر عبد الله (ص) أنهما قالا: لا بأس بنكاح الحر الأمة إذا اضطر إلى ذلك. قال أبو جعفر (ع): ولا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه شرطان، العنت وعدم الطول، ولو لم يكن يكره نكاح الأمة من غير ضرورة إلا لاسترقاق الولد، لكان ذلك مما ينبغي أن لا يفعله إلا من اضطر إليه ولم يجد غيره.
(922) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى أن تنكح الأمة على الحرة ولا الكافرة على المسلمة.