دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٨
(18) كتاب السراق والمحاربين فصل (1) ذكر الحكم في السراق (1) (1666) قال الله عز وجل (2): والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الآية. روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) قال:
رأيت في النار صاحب العباءة (3) التي غلها، ورأيت في النار صاحب المحجن (4) الذي كان يسرق الحاج بمحجنه، ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة، وكانت أو ثقتها فلم تكن تطعمها ولم ترسلها، فتأكل من خشاش (5) الأرض.
(1667) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.
(1668) وعنه أنه قال: من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس، وإن رفعه إلى السلطان قطعه وإن عفا عنه أو قال: قد وهبت له ما سرق بعد أن رفعه (6) إلى السلطان لم يجز (7) ذلك ويقطع.

(1) س - ذكر السراق والمحاربين.
(2) 5 / 38.
(3) حش س، ى - العباءة ضرب من الأكسية مخطط، وهي العباية بالياء، أيضا، من الضياء.
(4) س - المحجن (بفتح م، غ). حش س، ى - المحجن خشبة في طرفها انعقاف وهي كالصولجان، والصولجان يضرب به الكرة.
(5) س، ط، د - حشاس، ع، ز، ى - خشاش.
(6) س، ع - يرفعه. ى، ط، ز، د، - رفعه (7) ز، ى - لم يجب.
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست