بغير إذن المرتهن، لم يكن له ذلك، وإن وصل إليها فوطئها، فلا شئ عليه، وإن علقت منه، فقضى الدين من ماله وردت إليه، وكانت أم ولد إذا ولدت.
فصل (22) ذكر الشركة (1) (254) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ص) أن رسول الله (صلع) أجاز الشركة في الرباع (2) والأرضين. وأشرك رسول الله (صلع) عليا (ع) في هديه.
(255) وإذا أراد رجلان أن يشتركا في الأموال فأخرج كل واحد منهما مالا مثل مال صاحبه، دنانير أو دراهم، ثم خلطا ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز بعضه من بعض، على أن يبيعا ويشتريا ما رأياه من أنواع التجارات، فما كان من ذلك من فضل كان بينهما، وما كان فيه