(234) وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يكترى من المكارى إلى العراق أو إلى خراسان أو إلى إفريقية أو إلى أندلس أو مثل هذا يسمى البلد ولا يذكر الموضع الذي ينتهي إليه، قال: يبلغه إلى أشهر المواضع المعروفة من ذلك البلد، كبغداد من العراق، أو القيروان من الإفريقية.
فصل (20) ذكر أحكام الصناع (235) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أنهم قالوا: يضمن الصناع ما أفسدوه، أخطؤوا أو تعمدوا، إذا عملوا بأجر وإن ادعوا أنهم عملوا بغير أجر، وقال أصحاب المتاع: بل بأجر، فالقول قول أصحاب المتاع مع أيمانهم، وعلى المدعين إسقاط الضمان من أنفسهم بالبينة.
(236) وعنه (ع) أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل، ثم يقبله (1) بأقل مما تقبله به، قال: إن عمل فيه شيئا أو دبره أو قطع الثوب إن كان ثوبا أو عمل فيه عملا ما، فالفضل يطيب له، وإلا فلا خير له فيه.
(237) وعنه (ع) أنه سئل عن الطحان (2) تدفع إليه الحنطة ويشترط إليه أن يعطى من الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة، قال: لا خير في